الحر العاملي
40
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 23090 ) 2 - ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضال ، عن أبان عن زرارة وعن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في الدين ( 2 ) وفي الصلح إن شاء الله تعالى ( 3 ) . 5 - باب ان من باع شيئا نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه من صاحبه حالا بزيادة ونقيصة إذا لم يشترط ذلك ( 23091 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل ( 1 ) كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه ، فقال له المطلوب : أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي قال : لا بأس بذلك . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم مثله ( 2 ) .
--> 2 - التهذيب 7 : 68 / 293 . ( 1 ) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 32 من أبواب الدين . ( 3 ) يأتي في الباب 7 من أبواب الصلح ، وفي الباب 6 من أبواب الضمان . الباب 5 فيه 6 أحاديث 1 - الفقيه 3 : 165 / 727 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب السلف . ( 1 ) في المصدر : عن رجل . ( 2 ) التهذيب 7 : 43 / 181 .